مات عن أخوين لأم وأختين لأم وأخوين لأب وأخت لأب وأبناء أخ لأب

0 123

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد: 2
(أخ من الأم) العدد: 2
(ابن أخ من الأب) العدد: 15
- للميت ورثة من النساء:
(أخت من الأب) العدد: 1
(أخت من الأم) العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللإخوة من جهة الأم الثلث؛ يتقاسمونه بينهم على السواء، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .. {النساء:12}، والباقي للأخوين والأخت من جهة الأب تعصيبا.

وتقسم التركة على (60) سهما؛ للأخوين والأختين من الأم الثلث (20) سهما يقسم بينهم بالتساوي بحيث يكون لكل أخ من الأم (5) أسهم, وللأخت من الأم كذلك (5) أسهم.

كما يكون لكل أخ من الأب (16) سهما, وللأخت من الأب (8) أسهم. 

أما أبناء الأخ من الأب: فإنهم لا يرثون لوجود أخوين من الأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف: أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة