توفي عن أربعة أولاد وثلاث بنات

0 162

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 4
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 3
- إضافات أخرى:
ورثنا عن أمي مبلغا من المال، ونحن سبعة أبناء ثلاثة بنات وأربعة أولاد، بالإضافة لوالدي، وتشاركنا نحن ستة من الأبناء ووالدي ببناء محلات على أرض لوالدي، ورفض الأخ السابع مشاركتنا في البناء، وقد شارك كل واحد منا بما ورثه من أمنا المتوفاة -رحمها الله- من المال، فوالدي شارك بالربع، والذكور ضعف مشاركة البنات، وتم الاستدانة من المستأجر إيجار ثلاث سنوات مقدمة لإكمال البناء}، وبعد انقضاء الثلاث سنوات واستلام شهرين من الإيجار لهذا البناء توفي الوالد -رحمه الله-.
فما هو نصيب الأخ الذي لم يشارك في البناء حيث له نصيب من الأرض، ومن الربع الذي شارك فيه الوالد -رحمه الله-؟ وما هو نصيب كل واحد منا بعد وفاة الوالد -رحمه الله- في هذا البناء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن تركته لأبنائه وبناته جميعا تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } [النساء: 11]، فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

وأما المحلات التي بنيت على أرض الأب فإنها لا تخلو من حالين:

أولها: أن يكون الأب قد أذن في البناء إذنا مجردا، ولم يصرح بأن الأولاد المشاركين في البناء صاروا شركاء له في الأرض، ولا أنه وهب الأرض كلها لهم، وإنما أذن في البناء فقط، وفي هذه الحال: تعتبر الأرض عارية تنتهي بموت الأب، فتقوم المحلات بعد موته منقوضة دون قيمة الأرض، ثم تخصم قيمة البناء منقوضا من تركة الأب، وتقسم هذه القيمة بين من بنى المحلات كل بحسب نسبة ما دفعه في البناء، فإن كان المشاركون في البناء هم الأب وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وكان الأب قد شارك بالربع كما ذكرت، وكل ابن من الأبناء شارك بضعف ما دفعته البنت، فإن قيمة البناء منقوضا تقسم على اثني عشر سهما، للأب منها الربع (ثلاثة أسهم)، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وأسهم الأب تقسم بين ورثته القسمة الشرعية.

ثانيها: أن يكون الأب قد جعل الأولاد المشاركين في البناء شركاء له في الأرض التي بنيت عليها المحلات بمعنى: أنه وهب لهم ما بنوا عليه نصيبهم من المحلات، فيكون للأولاد المشاركين ثلاثة أرباع تلك الأرض التي بنيت عليها المحلات، وللأب ربع تلك الأرض التي بنيت عليها المحلات، وفي هذه الحال: تكون المحلات ملكا للأولاد المشاركين ولأبيهم، ولا يدخل في الميراث منها إلا ربعها، وهو: نصيب الأب منها، فيورث نصيبه في المحلات حينئذ، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية؛ فتقسم المحلات بأرضها على اثني عشر سهما كما ذكرنا آنفا، للأب ربعها (ثلاثة أسهم) تورث عنه، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وننبه إلى أن القول بأن الأب صرح بهبة الأرض للأولاد المشاركين هذا القول يحتاج إلى إقامة بينة شرعية عند القضاء الشرعي أو إقرار الابن الذي لم يشارك، ولا تثبت لهم ملكية الأرض أو بعضها بمجرد دعواهم، وعند التنازع لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت موجودة أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم بالمسألة حتى يسمع جميع الأطراف، وعندها سيتبين الحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة