السؤال
أنا حلفت بالطلاق والظهار بعدم فعلي لأمر معين، وكانت نيتي فعلا الطلاق من زوجتي، فما الحكم إذا فعلت هذا الأمر؟ علما أني لم أدخل بها.
أنا حلفت بالطلاق والظهار بعدم فعلي لأمر معين، وكانت نيتي فعلا الطلاق من زوجتي، فما الحكم إذا فعلت هذا الأمر؟ علما أني لم أدخل بها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت جمعت في يمينك بين لفظي الطلاق والظهار ونويت الطلاق، فإنك إذا حنثت بفعل ما حلفت على تركه، وقع الطلاق وحده، قال ابن قدامة ـ رحمه الله-:ـ وإن قال: أنت طالق كظهر أمي طلقت، وسقط قوله: كظهر أمي. المغني لابن قدامة (8/ 9)
وقال النووي ـ رحمه الله ـ: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال: أحدها: أن لا ينوي شيئا، فتطلق، ولا يصح الظهار، الثاني: أن يقصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بلفظ الظهار، فيقع الطلاق ولا ظهار... روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 266)
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن، فلا تملك رجعة المرأة إلا بعقد جديد.
والله أعلم.