السؤال
أنا مكتوب كتابي، وعملت فيس بوك أعاكس به الذي يعتبر زوجي، هو غير عارف أني أنا التي أكلمه، لكن ضمن المحادثة قال لي: أنت لو امرأتي طالق بثلاث، هل هكذا يقع الطلاق أم لا؟ مع أنه غير عارف أني أنا التي أكلمه وأني امرأته.
أنا مكتوب كتابي، وعملت فيس بوك أعاكس به الذي يعتبر زوجي، هو غير عارف أني أنا التي أكلمه، لكن ضمن المحادثة قال لي: أنت لو امرأتي طالق بثلاث، هل هكذا يقع الطلاق أم لا؟ مع أنه غير عارف أني أنا التي أكلمه وأني امرأته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر ـ والله أعلم ـ وقوع الطلاق بهذه العبارة، سواء كان زوجك جادا أو مازحا، إن كان يظن أن المراسلة له زوجته، جاء في زاد المستقنع في المذهب الحنبلي: وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. اهـ وهو أن يقول لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق، إلا إذا كان قصده أن زوجته طالق إن كانت تفعل مثل هذا الفعل، (وهو مكالمة الأجنبي على الوجه المذكور) ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، وقد رجح بعض المحققين من أهل العلم أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحال، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ...والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره. إعلام الموقعين - (4 / 90)
وإذا قلنا بوقوع الطلاق فهو ثلاث تحصل بها البينونة الكبرى عند الجمهور، وبعض أهل العلم يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم : 5584.
وما دام في المسألة تفصيل واحتمال، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
وننصحك ألا تعودي لمثل هذه الألاعيب لما فيها من المحاذير الشرعية وما يترتب عليها من المفاسد.
والله أعلم.