السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وقالت لن أعيش معك، وسأذهب إلى بيت أهلي، فقلت لها إن طلعت مع الباب فأنت طالق، وبقيت في البيت ولم تذهب.
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وقالت لن أعيش معك، وسأذهب إلى بيت أهلي، فقلت لها إن طلعت مع الباب فأنت طالق، وبقيت في البيت ولم تذهب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تخرج من البيت، فلا يقع طلاقك ولا يلزمك شيء بهذا التعليق، لكن إن كنت نويت منعها من الخروج في تلك الساعة أو مدة معينة، فلا تحنث بخروجها بعدها، أو نويت منعها من الخروج إلى بيت أهلها مغاضبة، فلا تحنث بخروجها على وجه آخر، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها أن ينوي بالعام الخاص، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. المغني لابن قدامة (9/ 564)
وهذا على مذهب جمهور العلماء الذين يوقعون الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه مطلقا، أما على مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنك إذا كنت نويت بالتعليق منعها وتهديدها ولم تنو إيقاع الطلاق عند خروجها، فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.