جواز فسخ الخطبة للعذر

0 114

السؤال

اكتشفت أن خاطبي يدخل على مواقع إباحية من حاسبه الشخصي عندما أعطاه لي لأعمل شيئا، وكنت سأفسخ خطبتي منه، ولكنه أصر أن يعرف السبب، فواجهته، وقلت: لحديث من جاءكم ترضون خلقه ودينه. لكنه طلب مني أن أبقى بجانبه، وأنه يريد من يساعده على تخطي هذه المشكلة.
فهل أظل بجانبه، وأساعده، وتكون نيتي خالصة لوجه الله في تغيير شخص للأفضل؟ وما هي طرق مساعدته غير الأذكار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في أن الشرع قد حث على اختيار صاحب الدين والخلق زوجا، كما في الحديث الذي رواه الترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". فمن كانت هذه صفاته أرجى لأن تدوم معه الحياة الزوجية وتستقر، وإذا أحب المرأة أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها.

 فهذا الشاب إن كان حقا يشاهد الأفلام الإباحية فليس مرضي الدين والخلق، فلا تقبل المؤمنة مثله زوجا. فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785. فإن تاب، واستقام أمره بشهادة من يعرفه من الثقات فذاك، وإلا فالأولى فسخ الخطبة، فهو جائز مع العذر، ويكره لغير عذر، وانظري الفتوى رقم: 18857.

 وأما طلبه منك الوقوف بجانبه، ونحو ذلك، فأنت أجنبية عنه، فتعاملك معه في حدود ضيقة، وكل هذا منعا للفتنة وأسبابها. والتوبة واجبة على الفور، فلا يجوز التسويف فيها. وإن كان صادقا في الرغبة في التوبة فسيجد إلى ذلك سبيلا غير ما ذكر من وقوفك بجانبه ومساعدته.

ولا بأس بأن تكثري من الدعاء له بالهداية والتوبة. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 33860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة