تعليق الطلاق والحلف بالتحريم بقصد التهديد

0 141

السؤال

زوجي حلف علي وقال لي: تكونين محرمة علي لو عملت شيئا معينا. والمشكلة: أني مضطرة أن يحصل هذا الشيء، وهو يعلم ذلك، وهو يقول لي إنه كان غاضبا وقتها. ومرة أخرى أيضا قال لي: تكونين طالقا لو ذهبت عند صاحبتك. وفي المرتين يقول لي: لم أكن أقصد الكلمة، أنا كنت أهدد فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة: أن الحالف إن قصد به طلاقا فهو طلاق، وإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئا محددا فهو يمين كاليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فإنك إذا فعلت ما علق عليه زوجك تحريمك وقع عليك ما قصده زوجك من الطلاق، أو الظهار، أو لزمته كفارة يمين إن لم يكن قصد طلاقا ولا ظهارا، وإذا ذهبت إلى صاحبتك التي علق زوجك طلاقك على ذهابك إليها وقع طلاقك، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، و راجعي الفتوى رقم: 54195.
وهذا هو المفتى به عندنا موافقة لما ذهب إليه جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق والتحريم بغير قصد إيقاع الطلاق والتحريم حكمه حكم اليمين بالله؛ فلا يقع بالحنث فيه طلاق ولا ظهار، ولكن تلزم الحالف بالحنث فيه كفارة يمين، قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "اختار الشيخ تقي الدين في رسالته (لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف)، وغيرها: لا وقوع في الحلف بنحو طلاق كظهار، وعتق، بل يلزم الحالف بذلك كفارة يمين" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 386).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة