حكم الشراء ببطاقة ائتمان والسداد على أقساط بلا فوائد

0 221

السؤال

سؤالي بخصوص نفس المسألة الواردة بالفتوى رقم: 208810، والفتوى رقم: 123646، وأريد إضافة بعض التفاصيل:
الشركة الوسيطة تقوم بسداد ثمن السلعة للبائع، ثم تحصل الثمن مني على أقساط بدون فوائد، لكن البطاقة التي تمنحني هذه الخدمة لها رسم سنوي ثابت نظير استخراجها, وهو يسدد سواء استخدمت البطاقة أم لم أستخدمها، وللبطاقة حد أقصى للاقتراض لا أستطيع تجاوزه، بمعنى: إذا اشتركت في بطاقة تمنح حدا ائتمانيا قيمته 10000 جنيه, أدفع لها رسما سنويا ثابتا قدره 125 جنيها، بغض النظر عن استخدامي، ولا غرامات للتأخير حيث أن الحد الائتماني يكون مرتبطا بقيمة الراتب، بحيث يضمن وجود مال لسحب القسط الشهري, وتقوم جهة عملي بخصمه من الراتب تلقائيا كل شهر.
باختصار:
- الشركة الوسيطة لا تتملك السلعة ثم تبيعني إياها، بل هي تسدد عني ثمنها، ثم تحصله مني من خلال جهة عملي.
- الأقساط تكون على 10 اشهر بدون فوائد.
- للبطاقة المستخدمة رسم استخراج سنوي ثابت.
- للبطاقة حد أقصى للاقتراض مرتبط بقيمة الراتب.
- لا غرامات تأخير.
فهل مبلغ الاشتراك هذا من قبيل الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسداد الشركة الوسيطة للثمن عن حامل البطاقة يعتبر قرضا منها، وما دامت لا تستوفيه بزيادة، فلا حرج فيه، والرسوم المقطوعة مقابل إصدار البطاقة الائتمانية ليست ربا إن كانت رسوما حقيقية لإصدار البطاقة، وما يترتب عليها من خدمات، فلا حرج فيها، وهي مثل أجرة الكيال والوزان فيما إذا كان القرض مكيلا أو موزونا، فقد نص العلماء على أنها تكون على الطالب للدين؛ قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ. ذكر ذلك في قواعد الأحكام.

وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ‌- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب‌- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13(10 /2) و: 13 (1 /3).

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهـى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات