السؤال
هل يعتبر عذرا: (التعب والإرهاق الذي يؤدي إلى الإجهاد النفسي والجسدي ومع تدني التحصيل الدراسي) عذرا للجوء من صيام شهرين متتالين إلى الإطعام، أم لا يعتبر عذرا مقبولا لترك صيام كفارة الإفطار عمدا في نهار رمضان بالأكل والشرب.
وهل تجزئ كفارة واحدة كصيام شهرين متتالين فقط أو إطعام ستين مسكينا لعدد الرمضانات الكثيرة التي أفطرت فيها عمدا بالأكل والشرب؟
هل يوجد خلاف بين أهل العلم في كفارة الإفطار عمدا بالأكل والشرب؛ بحيث يجعل الشخص مخيرا بين الصيام أو الإطعام أم لا خلاف في الكفارة؟ بل يجب الترتيب فيها الأول الصيام وإذا استحال أو تعذر ينتقل للإطعام؟
ما هي الأعذار المقبولة التي يترك فيها الشخص الصيام وينتقل للإطعام؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة عظيمة، وخطأ جسيم لا يجوز الإقدام عليه.
لكن إن كان بالأكل أو الشرب ونحوهما فلا يجب على المفطر إلا القضاء في قول أكثر أهل العلم، مع التوبة والاستغفار، لأن الفطر بدون عذر شرعي معصية عظيمة.
ويرى المالكية أن الفطر بالأكل والشرب ونحوهما عمدا يوجب الكفارة، وهي عندهم على التخيير وليست على الترتيب، وقالوا إن الإطعام أفضل من الصيام والعتق لعموم نفعه، ويليه عندهم العتق لتعدي نفعه دون الصيام، قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا، أو رفع نية نهارا... بإطعام ستين مسكينا لكل مد, وهو الأفضل, أو صيام شهرين, أو عتق رقبة كالظهار. اهـ.
وقال محمد عليش المالكي: والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لتعديه دون الصوم. اهـ.
وعليه؛ فإذا كنت مقلدا مذهب الجمهور فلا كفارة عليك، وإنما عليك القضاء فقط مع الفدية عن كل يوم إن كنت أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان الموالي، وانظر الفتوى رقم: 6143، لبيان مقدار هذه الفدية ومتى تلزمك؟ وإن كنت مقلدا المذهب المالكي فعليك الكفارة الكبرى، وهي: ( إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة)، وهذه الكفارة واجبة عن كل يوم أفطرته وليست عن مجموع الأيام، وأنت مخير عندهم في التكفير بأي الأنواع الثلاثة شئت؛ كما تقدم.
والله أعلم.