السؤال
هل يقام الحد على السارق إذا كان لا يعلم أن السرقة حرام أو فيها حد القطع، وهو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين؟ أرجو التفصيل بالأدلة -بارك الله فيكم-.
هل يقام الحد على السارق إذا كان لا يعلم أن السرقة حرام أو فيها حد القطع، وهو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين؟ أرجو التفصيل بالأدلة -بارك الله فيكم-.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه، وأما من كان عالما بالتحريم جاهلا للعقوبة؛ فعليه الحد، كما بينا بالفتوى رقم: 3173.
جاء في حاشية الروض المربع: لا حد إلا على ...(عالم بالتحريم) (فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته لخبر ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه (ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وقال الموفق: هو قول عامة أهل العلم).
والفرق بينهما: أن الجهل بالحد مع العلم بالتحريم هو من جهل العاقبة المؤاخذ به، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.
والله أعلم.