حكم تعليق الطلاق والحلف به حال الغضب الشديد

0 121

السؤال

متزوج من سنتين ونصف، ولدي بنت وطفل قريبا إن شاء الله، علقت الطلاق على أمور عدة خلال أقل من سنتين، كان الحب موجودا ولا يزال ولا توجد رغبة من الطرفين بالطلاق، ولكن مررت بأزمة صحية لمدة سنة ونصف أثرت على عملي وعلى الزواج، وكنت أمر خلالها بحالات أشبه بفقد الوعي وسرعة الغضب، ولدي قولون عصبي، حتى في بعض الأحيان قد ألقي نفسي بتهلكة من شدة الغضب، مثل تعمد الصدم بالسيارة، وزوجتي كانت لا تعلم بحدود الغضب لدي، يتيمة لا تعلم التعامل مع الزوج، قلت لها لو جئت طارئا عند أهلك أنت طالق، وأطعمت عشرة مساكين، وقلت لها: مرة من غير قصد والله لا أجاوبك عن أي شيء بالماضي علي الطلاق أو ما يقارب ذلك، وقد أجبتها بعد فترة عن بعض الأسئلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والحمد لله حياتنا في تحسن ملحوظ وخاصة بعد شفائي من الوعكة وتفهم أوضاع بعضنا، ولكن يؤرقني هل هي على ذمتي أو لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت علقت طلاق زوجتك أو حلفت بطلاقها، حال غضب شديد أفقدك الوعي بحيث لم تدر ما تقول، وكنت مغلوبا على عقلك، فهذا لغو لا يترتب على الحنث فيه طلاق ولا تلزمك كفارة، أما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك، وكنت حنثت في اليمين الأول والثاني؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلقتين، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بالقول وبمجرد الجماع، فإن كنت جامعت زوجتك بعد وقوع الطلاق وقبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك، وانظر الفتوى رقم: 54195.
وهذا على قول الجمهور، أما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق ولكن تقصد التأكيد والتهديد ونحوذلك فلا يقع الطلاق بحنثك ولكن تلزمك كفارة يمين. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة