علق طلاق زوجته على دخولها على الفيس بوك شاكة في دخوله على الدردشة

0 129

السؤال

لدي استفتاء عن قضية طلاق معلق: قلت لزوجتي: إذا دخلت إلى صفحتي في الفيس بوك، ظنا منك أنني أدردش مع بنات، وكان غير ذلك، فأنت طالق؛ أما إن كان كذلك، أي كنت أدردش فأنت غير طالق، وقلت لها إن ذلك إلى يوم القيامة، أي متى ما دخلت إلى صفحتي ولم تجد دردشة مع البنات، فتعتبر طالقا. وبعد حوالي عام، أو أكثر بقليل، وجدت الهاتف في يدها، فسألتها: دخلت الفيس بوك؟ قالت: نعم. وقلت لها: وجدت دردشة؟ قالت: نعم، فأخذت منها الهاتف، وقلت لها: ليست فيه دردشة؛ لظني أنه لا توجد دردشة. إذن الطلاق وقع، وكنت أقول ذلك دائما، وقلته لأهلي، ولأهلها ظنا مني أنه وقع، وهي قالت إنها دخلت من غير أن تكون ظنت أني أدردش. فهل عدم ظنها لا يوقع الطلاق؟ هذا شيء. والشيء الآخر: كنت أدردش مع بنات قبل الزواج، وقد قمت بمسح كل الرسائل، إلا أنني أغلق عن اثنتين من الدردشات، وهي لم تجدهما، ولكنهما كانتا موجودتين. فهل هذا لا يوقع الطلاق؟ وشيء ثالث: كانت هنالك رسالة من بنت ليست من أصدقائي، وجدتها زوجتي، ولكنها أول من وجدها يعني قبلي، ولم أرد على تلك البنت، فهذا يعني أنني لم أدردش معها. فهل هذا لا يوقع الطلاق؟ وهل قولي لأهلي، وأهلها، ولها هي بأن الطلاق وقع؛ لظني أنها دخلت الفيس بوك يوقع الطلاق، مع العلم بأني لم أوقع الطلاق، ولكن فقط ظننت أنه وقع، وإلى الآن لا أعلم هل وقع أم لا؟ وقد قمت بحذف حسابي من الفيس بوك بعد تلك الواقعة، وأنشأت حسابا جديدا. فهل دخولها له بظن أنني أدردش مع البنات، يوقع الطلاق؟ جزاك الله خيرا، ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإخبارك بوقوع الطلاق لظنك وقوعه، لا يترتب عليه طلاق زوجتك، وأما دخولها على حسابك في الفيسبوك، من غير شك في دخولك على الدردشة، فلا يقع به الطلاق، طالما أن يمينك مقيدة بهذا القيد حسبما ذكرت في سؤالك، وانظر الفتوى رقم:35891
لكن إذا دخلت زوجتك على الفيسبوك مرة أخرى، لشكها في دخولك على الدردشة، ولم تجد دردشة، فإن الطلاق يقع؛ لأنك ذكرت في يمينك ما يقتضي تكرار الحنث بتكرار الفعل.

  قال ابن الحاجب المالكي في (جامع الأمهات): لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل (كلما) و(مهما) .. أو قصد إليه، أو كان المقصد العرفي. اهـ.
 والله أعلم.

 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة