السؤال
رجل استيقظ من النوم لصلاة الفجر وعندما أراد الوضوء وجد الماء باردا جدا، فلم يتوضأ ونام عن الصلاة، وفي الصباح بعد طلوع الشمس صلى، فهل صلاته باطلة؟ وهل كان بإمكانه التيمم للخوف من البرد مع أنه يستطيع تسخين الماء للوضوء؟ أفتونا مأجورين.
رجل استيقظ من النوم لصلاة الفجر وعندما أراد الوضوء وجد الماء باردا جدا، فلم يتوضأ ونام عن الصلاة، وفي الصباح بعد طلوع الشمس صلى، فهل صلاته باطلة؟ وهل كان بإمكانه التيمم للخوف من البرد مع أنه يستطيع تسخين الماء للوضوء؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل خطأ، بل ذنب عظيم، تلزم التوبة منه، فإن النوم عن الصلاة بعد دخول وقتها عمدا مع عدم رجاء الاستيقاظ قبل خروج الوقت كبيرة من الكبائر، وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 141107.
وكان الواجب عليه ما دام يقدر على تسخين الماء أن يسخنه ويتوضأ به، وليس له التيمم والحال كذلك، ولا يحق له بحال من الأحوال تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس، أما صلاتها بعد ذلك مستكملة شروطها وأركانها فهي صحيحة، لكنها قضاء وليست أداء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114624.
والله أعلم.