السؤال
تشاجرت مع أخي بسبب انشغاله بالجوال عن الدراسة، وأخذت جواله، وتشاجرنا مرة أخرى وغضبت غضبا شديدا لرفعه السكين في وجهي، ثم حلفت قائلا: امرأتي فلانة طالق ثلاثا إذا أخذت جوالك الليلة ـ فاستغفلني ليلا وسرق جواله مني، وحين علمت في اليوم الثاني أخذته منه، فهل يقع الطلاق، مع العلم أنني والله لا أقصد الطلاق البتة، ولكن أريد أن أريه مدى تمسكي بقراري بعدم إعطائه الجوال؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك تعليقك طلاق زوجك بالثلاث على أخذ أخيك الجوال، وقد تحقق ما علقت عليه الطلاق، فيقع الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، لأن الطلاق المعلق عندهم يقع بحصول ما علق عليه، قصد الزوج الطلاق أو لم يقصده، والطلاق بلفظ الثلاث يقع عندهم ثلاثا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع طلاقه ولزمته كفارة يمين، وإن قصد الطلاق، وقعت طلقة واحدة.
ومما تقدم تعلم أن زوجتك تبين منك بينونة كبرى على ما ذهب إليه الجمهور، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها، وعلى اختيار ابن تيمية تلزمك فقط كفارة يمين.
وبما أن في المسألة خلافا فنرى أن الأولى بك مراجعة المحكمة الشرعية، فحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 35727.
كما أن إرجاعك الجوال منه لا يمنع وقوع الحنث.
وننبه إلى الحذر من الغضب، فهو أصل لكثير من الشرور، ومن هنا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 8038.
وينبغي كذلك اجتناب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان، فقد تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.