الورثة هم: الزوجة والأبناء والبنات فقط، ومسائل في هبته لأولاده وتخصيص بناته ببعض ممتلكاته

0 148

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 7
(ابن ابن) العدد: 3
(أخ شقيق) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 3
(بنت ابن) العدد: 4
(زوجة) العدد: 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
- ذكر قبل وفاته أن واحدة من الأراضي سيبنيها ويجعلها للبنات وحدهن مع والدتنا، وتوفي والأرض لم يكتمل بناؤها، والبنات يرغبن في إكمالها من ماله الموجود حاليا، ويكون إيرادها حال الاستئجار لهن وحدهن، فهل هذا صحيح؟ وقد خصصها لهن لأنه زوجنا وأعطانا سيارات ومبالغ في حاجتنا، وسجلها علينا بعلمنا وبدون علمنا، مع العلم أنه فعل هذا الأمر مع 3 منا، و2 أخذ منهما مبالغ بحجة شراء مجموعة أراضي لهما، و1 لم يتزوج ولم يشتر له سيارة، و1 قاصر.
- وورث لنا مجمعا طبيا تجاريا، وقد كتبه باسم أختي الكبرى، وذكر قبل وفاته أنها تزيد علينا بالأسهم فيه؛ لأنه كتبه باسمها، ولا بد أن تستفيد، مع أننا نحن الذكور أكثر عملا فيه من ناحية المراجعات الحكومية أو متابعة الأعمال فيه وخلافه، فهل هذا صحيح؟
- اشترى عمارة سكنية، وسجلها باسم والدتي، ولها إيرادها السنوي من الإيجارات، وتذكر الوالدة أنه سجل لها هذه العمارة خوفا من استيلاء الذكور على حقوقها وحقوق البنات، وأن والدي أخذ ورثها من والدها وهو 50 ألف ريال سعودي، وقد اشترى أبي العمارة بـ 800 ألف ريال سعودي. فما الحكم في هذا؟
- هل يدخل الإخوان وأبناء الأبناء مع الأبناء في التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن الوارثين منهم هم: زوجته وأولاده وبناته المباشرون والمباشرات فقط، ولا شيء لأولاد ولا بنات أبنائه ولا أشقائه؛ لأن الجميع محجوب بالأبناء حجب حرمان.
والواجب أولا أن تقضى ديونه، ثم الباقي يقسم بين الورثة على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة وستة وثلاثين سهما؛ للزوجة ثمنها (سبعة عشر سهما)، ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:  

أصل التركة  8 136 زوجة  1 17 ابن      7 98 بنت     3 21

وفي خصوص ما ذكره السائل من إضافات: فتفصيل القول فيه يكون كما يلي:

1- ما ذكره والدكم قبل وفاته من أنه سيخصص شيئا من ممتلكاته للبنات وأمهم حتى توفي: فإنه لا يحق لهن بعد وفاته؛ لأن ممتلكاته أصبحت تركة لكل واحد من الورثة حقه فيها.

2- ما صرفه أبوكم في حياته على بعض أولاده في الزواج أو غيره عند الحاجة: فإنه لا يجب تعميمه على بقية أبنائه، ولا يجب أن يعطى الصغار والقصر من التركة ما يقابل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6242 .

3- لو كان الصرف على بعض الأولاد بدون مسوغ فليس لبقيتهم المطالبة بمثله بعد موته؛ قال ابن قدامة في المغني: "إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع".

4- مجرد كتابة المجمع الطبي باسم إحدى البنات لا يجعله خاصا بها، ولا يزيد من نصيبها فيه، إلا إذا كانت لها مساهمة فيه من مالها الخاص فإنه يكون لها منه بنسبة مشاركتها، وكذلك كتابة العمارة باسم زوجته لا يجعلها خاصة بها ما لم تحزها في حياته حيازة تامة، وإذا لم تحزها فإنها تعتبر من جملة التركة، ولكن إذا ثبت أنه أخذ منها خمسين ألفا أو غيرها فإنها تكون من ديونه التي تقضى من التركة قبل قسمتها.

5- ما ذكرت أن الوالد أخذه من البعض منكم بحجة شراء مجموعة أراضي لهم: فإذا لم يكن قد اشترى لهم تلك الأراضي فإن المأخوذ منهم لذلك يعتبر دينا من ديون التركة. وما ذكرت أن الوالد سجله عليكم بعلمكم وبدون علمكم: فإنه يحتاج من الاستيضاح والتفصيل ما لا يمكن الاستغناء فيه عن القضاء.

كما أن جميع ما ذكرناه إنما هو في الجملة؛ فالمسألة فيها من التفصيل والدعاوى ما لا يمكن الاستغناء فيه عن القضاء الشرعي؛ لأنه هو المختص بالتحقيق والإثبات، ولأن أحكامه نافذة وملزمة، وبالتالي؛ فننصحكم برفع الأمر إلى القضاء الشرعي في بلدكم، لينظر في كافة تفاصيل المسألة، ويجعل كل جزء منها في محله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة