توفيت عن زوج وأم وابن واحد وبنت واحدة وأشقاء وشقيقات

0 125

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 3
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو الابن والزوج والأم والبنت، ولا شيء للأشقاء ولا الشقيقات، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وتقسم تركته كما يلي: للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن  {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوج فهو للولد والبنت ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:11}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما للأم سدسها: ستة أسهم وللزوج ربعها: تسعة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما: هي نصيب الابن والبنت، يأخذ الابن منها أربعة عشر سهما وتأخذ البنت سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة   12 36 أم 6 زوج 9 ابن   1 14 بنت   1 7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة