ما أفتاك به أحدهم حول الفوائد صحيح من ناحية خطأ من ناحية أخرى

0 156

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأودع لي والدي مبلغا من المال على هيئة وديعة في البنك وطبعا الفائدة ربوية وحان الآن فك الوديعة علما بأنني كنت صغيرا حين أودعها لي فهل أنا المسئول عن نقود هذه الفائدة أم أبي وأنا الآن مقدم على الزواج؟سألت أحد المشايخ قال لي إنني غير مسئول عن نقود هذه الفائدة لأنني كنت صغيرا غير عاقل حين إيداعها وأبي هو المسؤول ويحق لي أنا امتلاك هذه النقود وليس علي وزر أو ذنب(هل هذا الكلام صحيح أم لا مع إرفاق الدليل) ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفوائد التي زادها البنك الربوي على رأس المال الذي أودع عنده تعتبر محض الربا، ولا يجوز للمسلم تمولها واقتناؤها أو صرفها واستهلاكها.
وينبغي لك أن تأخذها من البنك، وتتخلص منها بالصرف في وجوه الخير وأنواع البر من الصدقة بها على الفقراء والمساكين أو بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والطرق...
فبذلك تتخلص من حرمتها، وتنال الأجر على هذا الفعل -إن شاء الله تعالى- قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:279].
وأما ما أفتاك به أحد المشايخ من أنك غير مسؤول عن هذه الفوائد لأنك كنت صغيرا فهذا صحيح من ناحية أنه ليس عليك إثم في إيداع الأموال في البنك الربوي، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام:164].
أما من ناحية الفوائد الزائدة على رأس المال الأصلي واستعمالها الشخصي فهذا لا شك أنه من أكل الربا الصريح، ولهذا نصحناك بالتخلص منها في وجوه الخير، ووالدك لا يملك هذا المال بعقد الربا المحرم، فكيف ينتقل إليك؟
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، ونشكر لك اهتمامك بدينك وحرصك على تحري الحلال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات