0 108

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
عم (شقيق للأب) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم )

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي:

للزوج نصف ما تركت فرضا؛ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه؛ لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث {النساء:11}.

ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب -شقيقه- الموجود. 

وهذه المسألة هي إحدى الغراوين المشهورتين عند أهل الفرائض.

وخلاصتها: أن أصلها من ستة: فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها -ثلاثة أسهم-، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 6 زوج 3 أم 1 أب 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة