السؤال
توفي أبي، وترك عقارا بقيمة700000 كيف يتم تقسيم هذا المبلغ بين زوجته، وبناته الثلاث، وابن واحد؟
وكم يأخذ كل شخص؟
توفي أبي، وترك عقارا بقيمة700000 كيف يتم تقسيم هذا المبلغ بين زوجته، وبناته الثلاث، وابن واحد؟
وكم يأخذ كل شخص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن الورثة لا ينحصرون فقط في الأبناء، والبنات، والزوجة... بل ثمت ورثة آخرون قد بيناهم في كثير من فتاوانا، وانظري الفتوى: 121847، عن الوارثين من الرجال والنساء.
فإن كان الميت لم يترك غير هؤلاء المذكورين، فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، والباقي للولد والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
فتقسم التركة على 40 سهما:
للزوجة ثمنها: 5 أسهم
وللابن 14 سهما
ولكل بنت 7 أسهم .
وهذه صورة المسألة.
جدول الفريضة الشرعية:
الورثة / أصل المسألة8
*
5
40 زوجة 1 51- ابن
3 -بنات
5 35ثم إن العقار المذكور يمكن أن يباع، ويقسم ثمنه على الورثة بحسب أنصبتهم، ويمكن أن يقسم بطرق أخرى تراجع بشأنها الفتوى رقم: 66504
فإن بيع، أو قوم، وكان ثمنه كما ذكر 700000 فللزوجة منها 87500 وللابن 245000 ولكل بنت 122500
هذا؛ وننبه إلى أن أمر التركات شائك وخطير، ولذا لا ينبغي الاكفتاء في مسائل الميراث بالفتاوى عن بعد، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم حصر الورثة، والتأكد منهم.
والله أعلم.