السؤال
استأجرت محلا، واتفقت مع صاحب المحل على مدة عقد الإيجار: سنتين، لكن سأدفع له أجر عام ونصف، وما تبقى أدفعه له بعد مرور سنة، وكتبنا العقد عند الموثق وفق هذه الشروط، وتم ذلك بحضور شاهدين، لكني بعد مرور سنة، وعند وصول وقت دفع المبلغ المتبقي من الإيجار، قررت أن أتوقف عن التجارة في هذا المحل، وذلك لأنه مشروع فاشل.
هل يجب علي أن أدفع له المبلغ المتبقي، علما أني سأترك المحل دون إكمال مدة العقد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبقية المدة لازمة لك، وعليك دفع بقية الكراء، ولك الانتفاع بالمحل فيما بقي من المدة، لكن يمكنك الاتفاق مع المالك إذا رغب في إفراغه وتمكينه منه، أن يسقط عنك ما بقي من الأجرة، كما يمكنك أنت أن تؤجره لغيرك فيما بقي من مدة العقد سواء بمثل الأجرة، أو أكثر أو أقل.
وأما الاستقلال بفسخ ذلك العقد من قبلك، والامتناع عن دفع ما بقي من الأجرة، فليس لك ذلك.
جاء في المغني لابن قدامة: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي....ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة. اهـ.
والله أعلم.