السؤال
صار بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها: إذا لم تقومي من أمامي فأنت طالق طالق، لم تكن نيتي الطلاق فقط كان قصدي التهديد، فما الحكم؟.
صار بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها: إذا لم تقومي من أمامي فأنت طالق طالق، لم تكن نيتي الطلاق فقط كان قصدي التهديد، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل ما صدر منك أنك علقت طلاق زوجتك على عدم قيامها من أمامك، فإن لم تفعل ما علقت عليه طلاقها على الوجه الذي قصدته وقع الطلاق في قول الجمهور ولو قصدت مجرد التهديد؛ خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق وإنما تلزم الزوج كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 5684.
وقول الزوج لزوجته أنت طالق طالق، إن نوى به واحدة أو لم ينو شيئا وقعت طلقة واحدة، وإن نوى العدد وقع العدد أي تقع طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 116418.
وبما أن في المسألة خلافا وتفصيلا حسب نية الزوج، وربما احتاج الأمر إلى استفصال، نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، وننبهك إلى الحرص على حل المشاكل الزوجية بعيدا عن ألفاظ الطلاق ونحوها مما يمكن أن يوقع في الحرج.
والله أعلم.