حكم يمين الطلاق ورفض الزوجة بيات زوجها معها وخروجها من بيته للعمل دون إذنه

0 175

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ أربع سنوات، ومنذ حوالي سنة ضربني زوجي، فذهبت إلى أهلي، وبقيت عندهم شهرا إلى أن أعادني، ثم بعدها بعدة أشهر رمى يمين الطلاق علي في رمضان، وعندما ذهبنا إلى المفتي لم يحسبها نظرا إلى أنهم قد أصدروا قرارا في بلدنا أنه لا يحسب أي طلاق في رمضان، ومنذ يومين عاد وطلقني، ولم أخرج من بيتي إلى أن تمادى، وكان يريد أن يكسر الباب، ويريد النوم في نفس الغرفة معي ليس بهدف إرجاعي، لأنه قال لي أمام شهود من أهله بعد أن طلقني أنه لا يريدني، وكان يقول لي إنه لا يريدني ويهددني بالطلاق طوال الوقت، وقد قام بهذا لأنه يريد أن يفرض علي أمرا ويريد أن يتحداني، ولأنه قال لي إنه سوف يخرجني من بيتي غصبا عني. وقد ضربني أكثر من مرة فذهبت إلى بيت أهلي، فهل نومي في بيت زوجي واجب؟ وهل يجوز رفضي دخوله علي؟ وهل أستطيع الخروج من البيت إلى غير العمل والوظيفة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن نلفت النظر أولا إلى أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ظلما وعدوانا، فضرب الزوجة مباح في حدود ضيقة ووفقا لضوابط معينة يمكن مطالعتها في الفتوى رقم: 69.

 والزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، وأن يستوصي بها خيرا، وسبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 20098.

فضرب الزوجة أو تهديدها بالطلاق، وإخراجها من البيت، نوع من سوء العشرة يتنافى مع تلك التوجيهات الشرعية. والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، فعند الجمهور يقع الطلاق بفعل المحلوف عليه، واختيار ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق لزمته كفارة يمين، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 11592.

وإن أفتاكم عالم موثوق به بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج في الأخذ بفتواه، ففرض العامي سؤال من يثق به من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 128908.

والأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، فخروجك من بيته خوفا من اعتدائه عليك لا حرج فيه، وأما الخروج للعمل بغير إذنه: فلا يجوز إلا إذا كنت قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد أو لم يقم بما يجب عليه من الإنفاق عليك، وراجعي الفتويين رقم: 23844، ورقم: 73341.

وإذا كانت الطلقة رجعية، فإن المرأة تعتد في بيت زوجها، فلا يجوز لها الخروج لغير عذر، ولا يجوز لزوجها إخراجها وانظري الفتويين رقم: 17125، ورقم: 139381

وبخصوص رفضك دخوله عليك إن كنت تعنين به حال كونك في عدتك من الطلاق الرجعي، فللزوج الحق في أن يخلو بمطلقته الرجعية على الراجح، ومن ثم فلا يلزمك رفض دخوله عليك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 36664، 48355، 1614.

وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، هذا هو الراجح عندنا، وفي المسألة خلاف راجعيه في الفتوى رقم: 1496.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة