مسألة في الحلف بالطلاق

0 184

السؤال

زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أخرج خارج البيت حلف وحلف وأنا مصممة على الخروج، وكانت نيته الطلاق وحلف آخر لأحد أقربائي بعدم خروجي 3 أيام المشكلة أنني خرجت ثاني يوم بعد أن استأذنته، فأنا أقول له الطلاق يعتبر واقعا، وهو يقول إنه نيته، وأنا مصممة على الخروج كان في ذلك الوقت والحلف الآخر كان شرطه أن آخذ موافقته، ولكن قريبي يقول إنه لم يسمع هذا الشرط، وأنا أظن أن زوجي نسي نيته، ولست متأكدة منها، أنا أعتقد أنه كان يقصد الثلاثة أيام؛ لأنه غير متذكر تفاصيل كثيرة يتناقض مع نفسه، فهل وقع الطلاق؟.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال فيه شيء من الغموض في بعض العبارات، فلو أنك شافهت به أحد العلماء الثقات عندكم كان أفضل، والأولى أن يسأله زوجك فإنه الحالف، وهو أدرى بنيته، والقول في الطلاق قوله كما هو مبين في الفتوى رقم: 231412.

 وما يمكننا قوله هنا على جهة العموم أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق؛ فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه في قول الجمهور، قصد زوجك الطلاق أو لا، وذهب ابن تيمية إلى أنه تلزم الزوج كفارة يمين في حالة لم ينو الطلاق، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 111834، وقول الجمهور هو الراجح عندنا.

والنية معتبرة في الأيمان عند الفقهاء، وذكرنا كلامهم في هذا في الفتوى رقم: 53220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة