حكم طلاق الكناية والإخبار كذبا بوقوع الطلاق

0 180

السؤال

أحبكم في الله وأثق بكم: بدر مني ثلاث تعليقات لزوجتي بألفاظ الكناية، وحنثت فيها كلها، ولم تكن توجد عندي نية للطلاق بها, وعندما سئلت عن مشكلتي مع زوجتي قلت لهم إنني حلفت يمين طلاق بالثلاث على زوجتي، وأنا فعليا لم أحلف يمين طلاق بالثلاث بينما بدر مني ثلاث تعليقات فعلية بألفاظ الكناية دون نية للطلاق بها، ثم قلت لهم بماذا أفرق عن فلان، فلان حلف على زوجته يمين طلاق صريح بالثلاث وأفتاه المفتي بدفع كفارة يمين، لأن زوجته فعلت الأمر المعلق عليه طلاقها، فهل عند من يرى وقوع الطلاق بالإقرار الكاذب يعتبر ما قلته إقرارا كاذبا بوقوع الطلاق؟ أم كناية؟ خصوصا أنني قرأت أنه إذا سئل الرجل هل طلقت زوجتك؟ فقال كان بعض ذلك، فإنه يعتبر كناية، وإذا سئل ألك امرأة فقال لا، يعتبر كناية، أما إذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإنه يعتبر صريحا، وعندما قلت لهم عبارة بماذا أفرق عن فلان كان في نيتي الكذب عليهم لجعلهم يعتقدون أنه حدث معي كما حدث معه من حلف يمين بالثلاث والحنث فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يحبك كما أحببتنا فيه، ونشكرك على ثقتك بنا راجين أن يجعلنا الله دائما عند حسن ظنك بنا، ونستمد منه العون والتوفيق في جميع أمورنا، ولفظ الكناية هو الذي يحتمل الطلاق وغيره، فإن تلفظت بالطلاق بمثل هذا اللفظ فيرجع فيه إلى نيتك، فإن كان الحال ما ذكرت، فإن الطلاق لم يقع في الحالات الثلاث، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 49451، وقد نبهنا فيها على أمر مهم وهو الحرص على المحافظة على رباط الزوجية وتجنب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان، وحل المشاكل بعيدا عنها. 

 وسؤالك عن الفرق بينك وبين فلان لا يقتضي إنشاء لطلاق آخر، وليس إخبارا بالطلاق كذبا، علما بأن من أخبر بالطلاق كذبا لا يقع طلاقه على الراجح، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 23014.

ولا علاقة له أيضا بمسألة ما إذا سئل أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، فنصيحتنا لك أن تجتنب هذه الخواطر والأفكار حتى لا تصير وسوسة لا تحمد عقباها.

والله أعلم.

 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة