حكم من قال لزوجته: "والله لو فعلت الأمر كذا تكونين طالقًا" وفعلت الأمر

0 132

السؤال

قام زوجي بالحلف بالطلاق بهذه الصيغة: "والله لو فعلت الأمر كذا تكونين طالقا"، وكانت نيته في هذا الأمر أن يلزمني بعدم فعل ذلك الأمر، وتهديدا لي، وتخويفا من فعل ذلك الأمر، وكان جادا في الطلاق إن حصل الأمر الذي حلف عليه، علما أني قمت بفعل ذلك الأمر أكثر من مرة، فهل حلفه هذا بهذه الصيغة، والنية يقع الطلاق؟ أرجو منكم التكرم بالرد علي.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت، فقد وقع الطلاق بفعلك ما علق عليه زوجك طلاقك، وانظري الفتوى رقم: 17824.

ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل في هذه الحالة؛ لأن اليمين تنحل بالحنث في المرة الأولى، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 242062.

وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة جازت الرجعة بدون عقد جديد ما دمت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

وينبغي للزوجين الحرص على الحفاظ على رباط الزوجية، فلا يحلان مشكلهما بالطلاق، وبما أن زوجك قد علق طلاقك على فعل معين، فكان ينبغي لك التعقل، وعدم الإقدام على فعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة