حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

0 176

السؤال

أنا رجل متزوج، وقبل فترة سافرت إلى جهة معينة لقضاء العمل لوحدي بدون زوجتي وابني، وقبل السفر بأيام تحدثت زوجتي معي، وطلبت مني طلبا معينا أن لا أفعله حتى عودتي لها، ومن باب الثقة حتى تثق بي قالت كيف أضمن أنك لن تفعل هذا الأمر؟ قلت لها: (والله إذا فعلت فأنت مطلقة مني) هذا نص الكلام، ولم تكن نيتي الطلاق نهائيا، فقط من باب حتى تثق بي، ومرت الأيام، وفي سفري فعلت ذلك الأمر، وكنت أتذكر وعدي لزوجتي لكني تجاهلت، وقلت أنا كنت أضحك عليها بكلامي ولم أتعمد الطلاق، وبعد عودتي لم يعرف أحد بعملي حتى زوجتي، وجامعتها ونمت معها وكأن شيئا لم يكن، سؤالي ما هو حكم كلامي عليها؟ وهل تعتبر مطلقة مني طلقة أولى؟ وإذا كانت مطلقة هل جماعي لها يكفي لردها لي أم أني جامعتها بالحرام؟ وهل تقع كفارة على ذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه فالمفتى به عندنا أن زوجتك طلقت منك بحنثك في يمينك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، وكنت جامعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من تلك الطلقة، فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بالجماع، وراجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة