0 148

السؤال

أما ترون أن جواب الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ يختلف عن سؤال السائل؟ الجزء رقم: 30، الصفحة رقم: 162ـ 118ـ حكم الدخول في الصلاة مع من يتم صلاته: س: قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به، فما حكم فعله هذا؟ ج: لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده، كما في صحيح مسلم، صحيح البخاري الوضوء: 206ـ صحيح مسلم الصلاة: 274ـ سنن الترمذي الطهارة:100ـ سنن النسائي الطهارة:82ـ سنن أبي داود الطهارة:151ـ سنن ابن ماجه الطهارة وسننها:550ـ مسند أحمد: 4ـ253ـ موطأ مالك الطهارة: 73ـ سنن الدارمي الطهارة: 713ـ عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك، قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في صلاة الفجر، فلما جاء توضأ وكان عليه خفان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، قال: ثم ذهبنا إلى مكـان الجيش فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته، فدل هذا على فوائد، منها أنه إذا تأخر الإمام عند عادته شرع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم، ومنها أن الإنسان إذا فاته شيء من صلاته، فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال كان في حكم الاقتداء بالمسبوق الذي قام بعد سلام الإمام ليتم صلاته، وجواب الشيخ كان في جواز اقتداء المسبوقين ببعضهما ـ فيما يظهر ـ وجواز أن يتم كل واحد منهما بمفرده، وهذا الجواب وإن كان في ظاهره مختلفا عما سأل عنه السائل إلا أنه متضمن لحكم الاقتداء بالمسبوق عموما، سواء ممن دخل المسجد بعد سلام الإمام، أو من مسبوق ائتم بمسبوق آخر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 283159، عن مذاهب العلماء في حكم الاقتداء بالمسبوق.

والله أعلم. 

 
 
 


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة