السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي، ونحن الآن في حالة حرب خارج بيتنا، فقال: "لما نرجع لبيتنا روحي لبيت أهلك، أنا حنطلقك"، فهل يقع الطلاق حينذاك؟
حدث خلاف بيني وبين زوجي، ونحن الآن في حالة حرب خارج بيتنا، فقال: "لما نرجع لبيتنا روحي لبيت أهلك، أنا حنطلقك"، فهل يقع الطلاق حينذاك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بتلك العبارة التي لفظ بها زوجك؛ لأنها وعد بالتطليق، وليست تنجيزا له.
والوعد بالطلاق لا يقع الطلاق بمجرده، ولا يلزمه الوفاء به، بل لا يستحب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
والله أعلم.