السؤال
كان صديقي يحفظ إلى صفحة معينة من القرآن، فقلت له إني سأراجع حتى تلك الصفحة ثم نكمل، فطلب مني أن أحلف له فحلفت، ثم بدأت أحفظ وحدي وهو وحده بعد أن وصلت تلك الصفحة، فهل هذا يلزم منه كفارة؟
أما الصورة الثانية فكنت قد عقدت يمينا أن أبدأ عملي في دقيقة معينة، وكان الهدف من ذلك أن أجبر نفسي على أن أبدأ مبكرا، فتقدمت عن تلك الدقيقة بدقائق معدودة، فهل يلزم كفارة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أنك حلفت على الحفظ مع صديقك ابتداء من صفحة معينة، ولما وصلت إلى تلك الصفحة لم تفعل ما حلفت عليه، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارتها كما بين الله عز وجل في قوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم{المائدة:89}،
وإن كنت تقصد شيئا آخر فنرجو توضيحه.
أما بخصوص سؤالك الثاني، فقد نص الفقهاء على أن اليمين على حسب نيتك، وما دام قصدك أن تحث نفسك على الإسراع، وبدء العمل مبكرا، فإنك لا تحنث بالبدء قبل الوقت الذي حلفت على البدء فيه، وانظر الفتوى رقم: 81068.
والله أعلم.