حكم العقد لو تضمن شراء البنك عقارًا ليبيعه على مشتر آخر

0 299

السؤال

حصلت -بفضل الله- على مثال لعقد تمويل عقار من بنك البركة بتونس؛ لأن البنك لا يعطي العقد إلا عند الإمضاء، فهل هذه المعاملة شرعية؟:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد شراء مع التنصيص على مشتر آخر لاحقا بين الممضين أسفله:
1) شركة البعث العقاري (...)
أو
1) السيد (ة) (....) ’(...) الجنسية ’ مولود في (...) بـ(...) صاحب بطاقة تعريف الوطنية/ جواز سفر/شهادة الإقامة عدد (...) الصادر(ة) في (...) بتاريخ (...)، والقاطن بــ (...) .
ويشار إليها/إليه فيما يلي بالطرف الأول من جهة.
2) بنك البركة تونس "شركة خفية الاسم "، رأس مالها 120 مليون دينار تونسي، خاضعة لأحكام القانون التونسي، عدد 65، لسنة 2001، المؤرخ في 10/07/2001 " مقرها 88 شارع الهادي شاكر 1002 تونس البلفيدير " سجلها التجاري، عدد B137451996 وثائقها القانونية مودعة لدى إدارة الملكية العقارية بتونس مجلد 20 عدد 1002" تحمل الرقم الجبائي عدد F031041 " ينوبها في الإمضاء على هذا العقد بصفة مزدوجة، وثنائية كل من السادة: محمد علي العلمي "ابراهيم الأطرش" كمال الورتاني "عبد الرزاق بن تيلي" لطفي المنور، ومروان كلاعي بمقتضى التفويض المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج النمسا تونس في 23/09/2014 وصل عدد M073442 التسجيل عدد 14805675.
ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني من جهة أخرى:
تمهيد:
حيث إنه استقر على ملك الطرف الأول (...) كامل العقار الكائن (...) المتمثل في (...) من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد (...) التي تمسح (...) م 2 " موضوع الرسم العقاري عدد (...) "
وحيث إن الطرف الثاني " وفي إطار عملية تمويل بالمرابحة، طبقا لمقتضيات قانونية الأساسي عبر عن رغبته في اقتناء العقار المذكور لفائدة طرف آخر سيتم التعريف به لاحقا.
وحيث صرح الطرفان أن عملية البيع موضوع هذا العقد تندرج في إطار تعيين مشتر نهائي لاحقا.
وحيث توفرت الأهلية القانونية الملزمة شرعا لكلا الطرفين "فقد تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
الفصل الأول:
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
الفصل الثاني: موضوع العقد:
باع الطرف الأول، وأحال تحت جميع الضمانات القانونية والفعلية إلى الطرف الثاني الذي قبل جميع العقار الكائن بـ (...) والمتمثل في (...) من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد (...) الذي يمسح (.....م2 ) " موضوع الرسم العقاري عدد (...) " المسمى (...) ".
الفصل الثالث: التنصيص على مشتر نهائي
حسبما وقع عليه التعاقد مع ملاحظة أن المبيع سيتم بيعه إلى طرف آخر يحدد لاحقا " يصرح الطرف الثاني أنه اشترى العقار المذكور في الفصل الثاني بناء على طلب هذا الطرف الآخر ولفائدته.
ويلتزم الطرف الثاني ببيعه إلى المشتري النهائي مع تقسيط الثمن حسب اتفاق الطرفين، وذلك في إطار نشاطه كبنك، وطبقا لقانونه الأساسي.
ويصرح الطرف الأول من الآن أنه يوافق على حلول المشتري النهائي من عملية الشراء محل الطرف الثاني في جميع الحقوق والالتزامات الناجمة على هذا العقد.
يقع إعلام الطرف الأول بهوية المشتري النهائي بواسطة رسالة مضمونة الوصول، مع الإشعار بالبلوغ أو مقابل مخالصة.
الفصل الرابع: الثمن
حدد ثمن بيع العقار المذكور من الطرف الأول إلى الطرف الثاني بمبلغ قدره (...) دينار تونسي يقع دفعه يوم إبرام عقد البيع مع المشتري النهائي، وحال تسجيل هذا العقد.
ويقر الطرف الأول أنه توصل بثمن بيع العقار بواسطة تحويل بنكي لحسابه المفتوح لدى (...) فرع (...) تحت عدد (...)/بواسطة الصك البنكي عدد (...) مسحوب على (...).
ويعتبر هذا الإقرار من الطرف الأول وصلا في خلاص ثمن البيع.
الفصل الخامس: التحويز وتسلم المفاتيح.
يتم تحويز المشتري النهائي مباشرة بالعقار المبيع حال خلاص ثمن البيع من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، وحال تسليم المشتري النهائي للطرف الثاني نسختين أصليتين مسجلتين من عقد البيع المبرم مع المشتري النهائي، مع وصل إيداع مسلم من إدارة الملكية العقارية.
الفصل السادس: التقليب والرؤية.
يعترف الطرف الثاني أن المشتري النهائي قد قام بتقليب العقار- موضوع هذا البيع- وقبله على الحالة التي هو عليها بدون أي تحفظ.
الفصل السابع: انجرار الملكية.
انجرت ملكية هذا العقار إلى الطرف الأول بموجب (...).
الفصل الثامن: القيود.
يصرح الطرف الأول بأن العقار موضوع هذا الكتب خال من جميع التحملات، أو الرهون لفائدة الغير، أو الاعتراضات، أو العقل " عدا (...).
ويلتزم الطرف الأول بمد الطرف الثاني بشهادة رفع يد على جميع الرهون، والتحملات المسلطة على الرسم العقاري عدد (...) تكون مسجلة بالقباضة المالية، وذلك حال إمضاء هذا العقد أو في أجل أقصاه.....من تاريخ إمضاء هذا العقد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبنود العقد المذكورة لا يظهر لنا فيها محذور شرعي، والتصريح فيه بأن البنك يشتري العقار ليبيعه على مشتر آخر لا يضر بالعقد، المهم: أن البنك يشتري العقار لنفسه أولا، كما ورد في الفصل الثاني: "باع الطرف الأول، وأحال تحت جميع الضمانات القانونية، والفعلية إلى الطرف الثاني..." ثم بعد تملكه للعقار، ودخوله في ملكه، وضمانه، يبيعه للطرف الثالث الآمر بالشراء، فإذا كان الذي يتم في الواقع كذلك، فلا حرج في الدخول مع البنك في تلك المعاملة.

وعند الريبة والشك يسعك الرجوع إلى الهيئة الشرعية للبنك، أو إلى العلماء الثقات المطلعين على تلك العقود، وأحوال البنك في بلدك؛ للاستفسار منهم حول تلك المعاملة، أو غيرها من المعاملات التي تود الدخول فيها مع البنك المذكور، ولمزيد من الفائدة انظر الضوابط الشرعية لجواز بيع المرابحة في الفتوى رقم: 1608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات