السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد اثنان.
(أب)
(زوج)
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد اثنتان.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد اثنان.
(أب)
(زوج)
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد اثنتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد {النساء:12}.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لابنيه وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للأب سدسها: اثنا عشر سهما، وللأم سدسها: اثنا عشر سهما أيضا، وللزوج ربعها: ثمانية عشر سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ كل ذكر منهم عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التوضيحي.
والله أعلم.