ماتت عن زوج وأم وأب وابنين وبنتين

0 117

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد اثنان.
(أب)
(زوج)
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد اثنتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: 
لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد {النساء:12}.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لابنيه وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للأب سدسها: اثنا عشر سهما، وللأم سدسها: اثنا عشر سهما أيضا، وللزوج ربعها: ثمانية عشر سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ كل ذكر منهم عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التوضيحي. 

 أصل المسألة 12 72   الأب  12  الأم  12  الزوج  18  الابنين  20  البنتين  10

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة