مدى جواز التخلف عن الجمعة والجماعة بسبب خروج الريح

0 206

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، وعندي أمراض، ومن أهمها: القولون العصبي، ولا أستطيع أحيانا الصلاة، حتى وأنا في البيت بسبب الغازات، فأحيانا أصلي على الكرسي حتى لا أخرج ريحا، وتتم الصلاة، وأحيانا لا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة؛ لأني أعاني من تعرق كثير، وجفاف الريق، وعدم السيطرة على ملامحي، وقد من الله علي ببشرة بيضاء، وحسن الوجه، والناس أحيانا يحدقون النظر بي، ومع كل المعاناة التي أتعرض لها، ومع أني في حرقة شديدة لعدم ذهابي إلى صلاة الجمعة، فما هو حكم ذهابي إلى الصلاة في المسجد يوم الجمعة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وقد تضمن سؤالك عدة أمور، وستكون الإجابة عنها كما يلي:

1ـ إذا كان انفلات الريح يتوقف وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تنتظر إلى هذا الوقت؛ لتصلي فيه بطهارة صحيحة، وأما إن كان الريح لا يتوقف وقتا يكفي للوضوء والصلاة معا، فإنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج من الريح، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار، وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها، وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسيرا من الله تعالى لعباده، ورفعا للحرج عنهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى.

2ـ على افتراض أن خروج تلك الغازات غير منتظم بحيث يمكن خروجها في أي وقت، فمذهب الجمهور أن هذا ليس بسلس، وقد رجح بعض الحنابلة أن الانقطاع غير المنتظم له حكم السلس، وراجع تفاصيل المسألة مع أدلة كلا القولين، وذلك في الفتوى رقم: 136434، والفتوى رقم:252361.

 3ـ إذا كان الريح يتوقف خروجه إذا صليت قاعدا، وجب عليك القعود أثناء الصلاة، كما تقدم في الفتوى رقم: 250369.

4ـ لا يجوز لك حضور المسجد لأداء الجمعة أو الجماعة، أو غيرهما، إذا كان خروج الريح يتأذى به من يصلي بجوارك؛ تفاديا لأذية المسلمين، وصيانة للمسجد، ويكتب لك أجر حضور جميع ما تقدم إذا علم الله منك الصدق والحرص على الحضور، وأنه لم يمنعك من ذلك إلا كراهة أذية المسلمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112689، والفتوى رقم: 31302.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة