السؤال
قبل سنتين استأجرت محلا تجاريا واقترضت ذهبا من زوجتي، وبعض المال من أقاربي لكي أشتري مواد بناء وسباكة وكهرباء وعدد من الجملة وأبيعها فيه، لأحصل على دخل أعول به بيتي وأسرتي، ولكن المحل يخسر، وإن كان لا يخسر فإنه لا يربح، فاضطررت إلى تشغيل عامل في المحل وعملت في عمل يدوي آخر لكي أحسن دخلي وأدعم المحل، ولكن الحال أصبح أسوأ، فذهبت إلى خارج البلاد لكي أعمل وأحصل على دخل آخر أعول به أسرتي وأدعم المحل بمواد أخرى لكي ينجح، ثم رجعت فوجدت الحال كما هو، فدعمت المحل بالمال الذي أحضرته، ولكن المحل بقي كما هو، فاضطررت إلى إدخال شريك معي لكي أدخل أصنافا أخرى وأدعم المحل، فتحسن البيع والحمد الله ولكن الدخل ما زال قليلا ويمكن أن أسافر مرة أخرى إذا بقي الحال كما هو عليه لكي أعمل وأدعم المحل، لأنني أعتقد أن المحل يحتاج أصنافا أخرى لكي يربح، ومعظم ما أبيعه في المحل أستثمره فيه مرة أخرى، فهل هناك زكاة على هذه البضاعة منذ بدأت مع أنني ما زلت لا أستطيع سداد الدين، أو إن استطعت فسأقتطعه على حساب نقص البضاعة من المحل والأمر سيزداد سوءا؟ وإن كانت هناك زكاة فإنني أحتاج شهرا لكي أجمع النقود من المحل؟ فهل أوزعها بضاعة أو أقتطع مبلغا كل شهر لأوزعه؟ أم أعفي بعض زبائني المقترضين إذا علمت أنهم فقراء؟ أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تسقط بقلة ربح المحال التجارية، أو عدم نجاحها، والمحل المذكور يزكى زكاة عروض التجارة، وطريقة زكاته هي: أن يعرف قيمة ما فيه من المواد والبضائع المهيأة للبيع بعد مضي سنة قمرية على الثمن الذي اشتريت به، فإن كانت قيمة المواد الموجودة نصابا وحدها أو بما حال حوله من نقود أو عروض تجارية أخرى يملكها صاحب المحل وجب عليه إخراج الزكاة، وقدرها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ والنصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة.
أما ما عليك من ديون: فقد اختلف العلماء فيه هل يخصم من الزكاة أم لا، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب مالك ـ رحمه الله ـ وهو أن الدين يخصم من المال المزكى، إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى فاضلة عن كفايته فتجعل في مقابل الدين ويزكي ما عنده من مال، وانظر الفتويين رقم: 80146، ورقم: 42173.
وعليه؛ فإن كانت لديك أموال فاضلة عن حاجتاك الأساسية، فإنها تجعل في مقابل الدين ويزكى المحل كاملا، وإلا فإنه يخصم قدر الدين من المحل، فإن بقي بعد الخصم نصاب زكي، وإلا فلا.
أما عن إخراج زكاة التجارة من البضائع: فراجع فيه الفتوى رقم: 136767.
وأما عن تقسيط الزكاة وتوزيعها متفاوتة: فراجع في ذلك الفتوى رقم: 198237.
وراجع بشأن إسقاط الدين بنية الزكاة الفتوى رقم: 138688.
وإن كانت عليك سنوات لم تخرج زكاتها، فراجع في كيفية حساب الزكاة عن تلك السنوات الفتوى رقم: 21769.
والله أعلم.