حكم إلزام الموظفين الحضور بأعمال الموظفين الغائبين دون تعويض مالي

0 142

السؤال

نعمل في مؤسسة تقوم على أربعة أفراد، وأحيانا يتغيب فرد، أو اثنين؛ فيقوم صاحب العمل، أو من ينوب عنه بإجبارنا على سد العجز، وتحمل أعمال الموظف الغائب، بينما يتم خصم راتب اليوم من المتغيب لصالح المؤسسة، ولا يتم تعويض من قام بأعمال إضافية زائدة عن عمله لسد العجز.
فهل يجوز ذلك؟ ما حكم مدير المؤسسة الذي ينفذ تعليمات صاحبها في هذا الصدد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فللأجير ولو كان خاصا -كالموظف، ونحوه- أن يمتنع عن الأعمال الزائدة التي يكلف بها خارج نطاق ما اتفق عليه معه، ولو كانت تلك الأعمال في وقت دوامه الرسمي. ما لم يكن هناك شرط، أو عرف، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء في الراعي يستأجر على رعي غنم، فتلد هذه الأغنام، فلا يلزم برعي صغارها.

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ولا يلزمه ـ أي: الراعي ـ رعي الولد الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها، إلا لعرف، أو شرط فيعمل به. اهـ.

وعليه، فما تكلفون به من القيام بأعمال الموظف المتغيب، على النحو المذكور، ليس عليكم أداؤه، ومن حقكم طلب أجرة عليه، ما لم يكن قد شرط عليكم ذلك في العقد، أو كان عرف العمل يقتضيه.

وإذا تقرر أن ثمة ظلم عليكم من خلال تكليفكم بأعمال زائدة، ورفض تعويضكم عنها؛ فإن الإثم في ذلك على صاحب الشركة الذي بيده اتخاذ القرار.

أما المدير المنفذ لتعليماته بهذا الخصوص، فهو آثم أيضا بإعانته على الحرام، وإن كان مشاركا في اتخاذ القرار، فيأثم أيضا بحسب ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة