السؤال
عقب زواجي منذ 3 سنوات حدثت مشادة كلامية بيني وبين والد زوجتي؛ بناء على مشاكل كبيرة كانت من طرف أهل العروس، كانت ستؤدي إلى الطلاق، وخلال المشادة قمت برمي يمين الطلاق على زوجتي بعدم دخول أي منزل من منازل أقاربها إطلاقا، ومنذ تلك الفترة الطويلة التزمت زوجتي بعدم زيارة أي منزل من أقاربها باستثناء منزل والدها وجدها.
السؤال هنا:
ما هو كفارة ذلك اليمين؛ لأن زوجتي أشعر بأنها تريد زيارة منزل أختها المتزوجة حديثا، وكذلك منزل أقاربها الذين يعانون من بعض الأمراض؟
وشكرا لسيادتكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو نوى مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
ومذهب الجمهور ـ أيضا ـ أن الزوج لا يمكنه التراجع عن الحلف بالطلاق، وبالتالي فإذا أذن لزوجته في زيارة من حلف عن زيارتهم من أقاربها فإن إذنه لا يمنع طلاقها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له التراجع عن يمينه إذا قصد الطلاق، وبناء على هذا القول فلا يقع الطلاق إذا زارتهم بعد تراجعه عن الطلاق الذي علقه، وراجع الفتوى رقم: 141126.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا زارت أقاربها الذين نهيتها عن زيارتهم تطلق منك، وإذا لم يكن الطلاق مكملا الثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإذا راجعتها فإن اليمين تكون قد انحلت ولها بعد ذلك أن تزور أقاربها دون أن يقع طلاق.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت حلفت بقصد التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق عند فعل الزوجة المنهي عنه، لم يقع الطلاق بزيارة زوجتك أقاربها، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 268000.
وإن كنت قصدت الطلاق فقد علمت مما ذكرنا أن لك التراجع عنه أيضا عند ابن تيمية ومن وافقه.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.