من قال لزوجته ثلاثا "لو قمت بشتمي ثانية ستكونين طالقًا"

0 150

السؤال

أنا متزوج، وزوجتي عصبية جدا، دائما ما تقوم بشتمي أثناء خلافتنا، حتى أمام الأولاد، ولا تستطيع أن تمنع نفسها من ذلك، وذات مرة وأثناء شجارنا قامت بشتمي مجددا، فقلت لها: "لو قمت بشتمي ثانية ستكونين طالقا". وقد حلفت على ذلك ثلاث مرات متتالية لكي أؤكد لها صدق حديثي، فصمتت وقالت لي: "لم قلت ذلك؟" وخافت وعلى الفور قلت لنفسي: "لماذا قلت ذلك؟!" وعرفت أنني كنت مخطئا؛ لأن التهديد لن يصلح لها لسانها الشتام، ولكنني شعرت بالعجز من كثرة الشتائم لي، وبعدها خافت كثيرا، وكانت تمسك نفسها عندما كانت تتعصب، ولكن أمس قامت بشتمي، فسكتنا وقلت لها: "إنك قمت بشتمي مجددا" فعصبت أكثر وأكثر، وقالت لي: "أنا قمت بشتمك، فالآن أنا لست زوجتك، ارتحت الآن" وقالت أيضا: "عرفت أنك كنت مخطئا عندما حلفت بذلك" وبعدها بكت كثيرا، وقالت لي: "أنا زوجتك مهما حدث بيننا".
سؤالي -فضيلة الشيخ-: هل ذلك يكون في حكم طلقة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قصدت وقوع طلاق زوجتك عند شتمها لك، فقد وقع الطلاق عليها بمجرد شتمها لك، وتقع طلقة واحدة ولو كنت كررت اليمين ثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 80604.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

أما إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد؛ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا: وقوع الطلاق، وهو قول الجمهور، لكن بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، يرى أن الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592 إلا إذا كنت قصدت الوعد بالتطليق عند الشتم، بمعنى أنك ستطلقها إذا شتمتك، فلا يقع طلاقك إذن، وانظر الفتوى رقم: 79503.
والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة