ضرب الزوجة المبرح لمنعها من رؤية التلفاز.. رؤية شرعية

0 129

السؤال

زوجي لا يريد السماح لي بمشاهدة التلفاز، وأنا مصرة على المشاهدة، فضربني على رأسي وجسمي ضربا مبرحا أمام ابني، وعندما اشتكيت لوالدته قالت لي عليك بعدم الاعتراض على أي شيء، وإلا فسيضربك، فما حكم هذا الزوج ووالدته؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يمنعك من مشاهدة التلفاز، لأنك تشاهدين أمورا محرمة، أو تنشغلين بالمشاهدة عن أمور واجبة، فهو محق في منعك، فمن واجب الزوج ومن مقتضى قوامته على زوجته، أن يلزمها بالواجبات ويمنعها من المحرمات، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء {النساء:34}.

قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد.

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن للزوج ضرب امرأته إذا تركت واجبا أو فعلت محرما، لكن الضرب المأذون فيه يكون بعد الوعظ والهجر في المضجع، ولا يكون الضرب مبرحا، بل الضرب المبرح غير جائز مطلقا، كما أن الضرب على الرأس ممنوع، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها، أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع، فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفي.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وله تأديبها على ترك فرائض الله، وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على فرائض الله، وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......

وقال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة.

ومع ذلك، فترك الضرب عند إباحته أفضل، كما بيناه في الفتوى رقم: 22559.

فإن كان زوجك يضربك على رأسك أو يضربك ضربا مبرحا، فهو ظالم لك وعلى أمه أن تنهاه عن ذلك وتأمره بمعاشرتك بالمعروف، وإذا كنت تشاهدين في التلفاز أمورا مباحة ولم تشغلك المشاهدة عن واجب من واجباتك نحو ربك أو نحو زوجك، فليس لزوجك منعك من المشاهدة، ولا تلزمك طاعته في ذلك، وراجعي حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى