توفيت عن زوج وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات

0 87

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 3
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
أخو المتوفاة لا نعلم طريقة، أو أي وسيلة اتصال به، ولا يتصل هو بنا.
- إضافات أخرى:
أريد من فضلكم توضيح التقسيم بالأرقام، فالمتوفاة تركت 30000 جنيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأخ المفقود الذي لم يظهر موته، ولم يحكم القضاء الشرعي بموته؛ فإنه يعتبر من جملة الورثة، ويحتفظ له بنصيبه إلى أن يعلم موته، أو يحكم القضاء الشرعي بذلك، ويقسم نصيبه حينئذ بين من كان موجودا من ورثته عند الحكم بموته، كما بيناه في هاتين الفتويين: 139988، 168819.

  وإذا كان الأخ المفقود، هو أحد الثلاثة الذين ذكرتهم في خانة الورثة من الرجال، ولم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر. فإن لزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...  {النساء: 12} والباقي للشقيقات، والأشقاء تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ...  {النساء176}.

 فتقسم التركة -الثلاثون ألفا، وغيرها من التركة- على ثمانية عشر سهما، للزوج نصفها، تسعة أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
فيتحصل للزوج من المبلغ المذكور خمسة عشر ألفا؛ ويتحصل لكل أخ شقيق، ثلاثة آلاف وثلاثمائة، وثلاثة وثلاثون جنيها، وثلاثة وثلاثون جزء من الجنيه؛ ويتحصل لكل أخت شقيقة، ألف وستمائة، وستة وستون جنيها، وستة وستون جزء من الجنيه؛ ونصيب الأخ الغائب يحتفظ له به إلى عودته، أو يحكم القضاء بموته، ويقسم حينئذ نصيبه بين ورثته.

وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 * 9 18 30.000 جنيه زوج 1 9 15.000

أخ شقيق

أخ شقيق

أخ شقيق

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

1

2

2

2

1

1

1

3333.33

3333.33

3333.33

1666.66

1666.66

1666.66

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة