شروط جواز تأجير المسلم نفسه لذمي

0 282

السؤال

أعمل في جمعية قبطية فهل الراتب الذي أتقضاه على عملي حرام لأني أنا مسلمة وأقدم لهم خدمات ولكني أتقاضى على خدماتي لهم مرتبا فهل هذا المال حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن العمل في هذه الجمعية متضمنا أمرا محرما شرعا من طباعة كتبهم الدينية أو مشاركة في أعمالهم الكنسية التنصيرية أو غير ذلك من الأعمال المحرمة أو التي فيها إعانة على كفرهم وشركهم فلا بأس في هذا العمل، والأجر المأخوذ عليه أجر حلال.
فإن جماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيرا عند الذمي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعله، واستثنى بعض العلماء - ومنهم الحنابلة - الخدمة الشخصية، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد. وعلل ابن قدامة على عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه..
فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه. وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا.
انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة