0 217

السؤال

قرأت رأيكم عن حالات الطلاق، ورأيكم ورأي الجمهور بما يسمى الطلاق المعلق, فسؤالي عن هذه الحالات هل تعتبر طلاقا أم لا حسب رأي الجمهور ثم رأيكم أنتم:
1ـ طالب حلفت عليه قلت: "علي الطلاق أنني لن أزيدك علامات هذا الفصل الأول إلا بجهودك" إلا بجهوده, لنقل أن اسمه خالد، وكان الحلف قبل الامتحان النهائي، وبعد الامتحان الثالث, وأنا كنت زدت له علامات قبل الحلف ولكنني ما نقصت له؛ لأن نيتي هي عن الامتحان النهائي، مع أنني ما تلفظت بها، ثم جاء الامتحان النهائي وصلحت لطالب آخر ظننت أنه هو من حلفت عليه الطلاق, لنقل أن اسمه رعد, وحصل رعد على صفر, وحسب ما قال لي المدير بأنني في الاختبارات يجب أن لا أضع صفرا فوضعت واحدا علامة له في الامتحان النهائي، ولكنني لأبر يميني نقصت من الامتحان الثالث علامة بمقدار ما أضفته له، بعد تسليمي للأوراق النهائية تذكرت أنني زدت لخالد الذي حلفت عليه الطلاق وتذكرت أنه ليس رعدا, فقمت بعمل نفس الطريقة التي عملتها مع رعد, ولكن قلبي ما كان مطمئنا؛ لأن نيتي هي عن الامتحان النهائي، فترددت في آخر يومين من دوام الفصل الأول, ولكنني ما ذهبت إلى المدرسة، ولكن في بداية الدوام فبعدها قمت في الفصل الثاني قبل طباعة الجداول وقبل تسليم الشهادات قمت إلى الورقة ورقة خالد ووضعت علامته التي يستحقها على الورقة وعلى الشهادة والجدول، فهل هكذا الطلاق ما وقع؟
2ـ غضبت على رئيس عمال يعمل في بيت أخي فحلفت بالطلاق أنني لن أعطيهم أكلا وأظن أنني قلت وشربا لست متأكدا, فكنت أعطي ابن أخي طعاما ليوصله هو بيده ظانا أن الطلاق لا يقع, وأحيانا كنت أناديهم ليأكلوا الطعام وما كنت أعطيهم من يدي مباشرة, وأيضا يوما ما أحضرت لهم الشاي، ولكنني رجعت إلى بيتي ومعي الشاي خشية أن يقع الطلاق، واليوم جاء دهان وهو لا يعمل مع رئيسهم بل هو شخص آخر كان يدهن عندنا قديما فأعطيته طعاما وأنا لست متأكدا هل حلفي كان على كل عامل أم على العمال الذين يعملون تحت إمرة رئيسهم الذي ذكرت, فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تزد هذا الطالب درجات لا يستحقها، فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك.
أما حلفك على العمال ألا تعطيهم طعاما، فقد حنثت فيه ووقع الطلاق بإطعامهم؛ سواء ناولتهم إياه أو أخذوه بأنفسهم، لأن الحيلة لا تنفع في اليمين، قال ابن القيم : وقال (الإمام أحمد) في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فقال نحن لا نرى الحيلة وقال في رواية بكر بن محمد إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها فقد صار أى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث. إعلام الموقعين
إلا إذا كنت قصدت بيمينك الامتناع من مناولتهم الطعام فقط ولم تقصد منع إطعامهم، فلا تحنث حينئذ بإطعامهم دون مناولتهم، وهكذا حكم إطعام العامل المذكور إن كنت قصدت دخوله في اليمين فقد حنثت، وهكذا حكم إعطائهم الشراب دون الطعام فالعبرة في ذلك بنيتك، فإن لم تكن لك نية معينة، فالعبرة بسبب اليمين وما هيجك على الحلف، كما بيناه في الفتوى رقم: 191773.
ما دام في المسألة تفصيل وتفريع، فينبغي أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.

و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة