حكم من حلف بالطلاق على غير ما حلَّفته عليه زوجته

0 151

السؤال

قالت زوجتي: احلف بالطلاق أنك حذفت برنامج كذا من على الهاتف المحمول. فقمت بإخفائه من على الهاتف المحمول وليس حذفه، فهل هذا يعني الطلاق؟ ولم تكن نيتي الطلاق في الحلف بهذا الطلاق، وعلى حد علمي أن الحلف بالطلاق إذا كان يراد به الحلف فقط، فهذا يعني أنه يحنث في يمينه، وعليه كفارة يمين فقط.
أرجو الإجابة والفتوى بدون إجابات محيرة، وتكون الإجابة صريحة مجردة من آراء العلماء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك: أن زوجتك طلبت منك الحلف بالطلاق على حذف برنامج من على الهاتف الجوال، فأخفيته ولم تحذفه، ثم حلفت بالطلاق أنك حذفته، متعمدا الكذب.
فإن كان الحال هكذا؛ فالمفتى به عندنا: أن امرأتك طلقت منك بكذبك عليها في يمينك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما إذا كنت لم تحلف متعمدا الكذب، ولكن نويت بيمينك شيئا أنت صادق فيه، وتفهم منه زوجتك شيئا آخر، كما لو حلفت على حذف البرنامج وفهمت الزوجة أنك حذفته من الجوال، ونويت في نفسك حذفه من صفحة معينة قد حذفتها منه فعلا، ففي هذه الحال لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك، ولا تلزمك كفارة يمين؛ لأن النية معتبرة في اليمين؛ قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: "إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا؛ بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله" كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 330).

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 210955.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة