من قال لامرأته: اعتبري نفسك طالقا وتحرمين علي إذا ذهبت لبيت أهلك، فذهبت بدون علمه وجامعها

0 136

السؤال

زوجي قال لي: "اعتبري نفسك طالقا وأنت تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أهلك" فصبرت سنة وخمسة أشهر ولم أستطع أن لا أذهب، فذهبت لزيارتهم دون علمه، فهل أنا مطلقة منه الآن؟ فهو لا يعلم بأنني ذهبت لغاية الآن. وإذا اعتبر طلاقا فهل رجعت له بمجرد حدوث جماع بيني وبينه؟ لأنني خائفة أن أقول له إنني ذهبت لزيارة أهلي. فهل يجوز أن يقع الطلاق بدون علمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك قصد بهذه الصيغة تعليق طلاقك على ذهابك لبيت أهلك، وقد ذهبت إلى بيت أهلك بعد هذا التعليق، فقد وقع الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 259210.
أما إن كان قصد بالتحريم الظهار لا الطلاق: فقد وقع الظهار، وحرم عليه جماعك حتى يكفر كفارة الظهار، وراجعي الفتوى رقم: 14259.
وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث، فمجرد جماع الزوج تحصل به الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 211132.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة