حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أن تقوم من نومها فتأخرت قليلا ثم قامت

0 104

السؤال

لقد قرأت على موقعكم السؤال رقم: 2552483، وسؤالي مقارب جدا لهذا السؤال إلا في بعض الأشياء، وعندما قرأته على موقعكم تذكرت موقفا حدث معي منذ أكثر من سنة ونصف، وسؤالي هو: أنه حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وكانت نائمة عندما كنت أكلمها فطلبت منها أن تعتدل وهي تكلمني فرفضت فحلفت عليها قائلا: علي الطلاق بالثلاثة لتقومن على كذا فنظرت إلي فقلت لها أنا حلفت بالطلاق، فقلت لها مذكرا أنا حلفت بالطلاق بالثلاثة، فذكرتها مرة ثالثة وهممت أن أجعلها تقوم بنفسي حتى لا يقع اليمين إلا أنها قامت وحدها، سألتها لماذا لم تقم عندما حلفت؟ قالت إنها كانت مستغربة أنني حلفت عليها وأنها غير متوقعة أن أحلف عليها مثل هذا اليمين وأنها قامت امتثالا لأمري حتى لا يقع، أولا أنا خرج مني اليمين وكنت متعصبا جدا حتى أنني لا أعرف ماذا أريد بكلمة علي كذا، هل الآن في الحال مثلا أو أنني أصبر عليها حتى تقوم لا أدري، يعني مثلا لا أعرف هل أقصد بكذا أو بالآن في الحال؟ أم يمكن أن أصبر عليها قليلا حتى تقوم عسى كذا، أنا خفت أنها لا تقوم وهممت أن أجعلها تقوم بنفسي لكن هي قامت وحدها من نفسها، وسألتها بعد ذلك أكثر من مرة وكانت تقول إنها قامت عندما أمرتها وأنها كانت مستغربة وأنها قامت أيضا حتى لا يقع اليمين، الموقف هذا كله لا يستغرق أكثر من 40 أو 45 ثانية وربما أقل من ذلك، لا أستطيع التحديد بالضبط حيث أنني كنت معصبا جدا، فهل وقع يمين الطلاق أم لا؟
الرجاء الرد في أقرب وقت ممكن. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من سؤالك أن زوجتك امتثلت أمرك وقامت كما أردت ولم تخالفك، وتأخرها اليسير عن القيام لا ينافي امتثالها الأمر، ولو فرض أنها تأخرت عن القيام بعد تمكنها منه ثم قامت فهذا يحصل به البر إذا لم تكن لك نية معينة في يمينك، قال أبو الخطاب الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فأما إن قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق ولا نية له فإنها إذا لم تدخل لا يقع بها الطلاق إلا في آخر جزء من آخر حياة أحدهما. الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 431)

وعليه؛ فالظاهر أنك بررت في يمينك ولم تحنث فيه، فلم يقع طلاقك.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة