معرفة صفة الغسل الواجب تبعد عن الإنسان وساوس عدم إجزاء الغسل

0 264

السؤال

أنا مبتلى بالوسواس، وكنت مبتلى بالعادة السرية ـ وتخلصت منها ـ وفي وقتها عند غسلي للجنابة كنت أغسل يدي ثلاث مرات نفس الخطوة الأولى من الوضوء، وبعدها أصب الماء مع فرك الذكر والأنثيين حتى يصلهما الماء وما أصابه من البدن ـ مثل منطقة العانة حتى إن لم يصبها لكن أغسله احتياطا فأنا أعاني من الوسواس ـ (أي لا أصب الماء وأتركه وحده فقط بل أفركه)، وبعدها أتوضأ وضوءا عاديا وبعدها أصب ثلاث (طاسات) من الماء على رأسي، وبعدها أغسل باقي بدني (فأصب الماء وأمرره على جسمي كاملا) مرة واحدة (طاسة واحدة) وبعدها أحس أني لم أتطهر من الوسواس، فكنت أغسلها بطريقة أخرى، فكنت أسمي ثم أغسل يدي مرة واحدة مثل خطوة الوضوء الأولى وبعدها أتمضمض ومن ثم أستنشق كلها مرة واحدة وأصب الماء (طاسة واحده) على جسمي كله من رأسي إلى قدمي كل جسمي يعني، وبعدها أحس أني لم أتطهر، ثم أغسلها مرة أخرى فآخذ طاسة من الماء مرة أخرى وأصبها على جسمي نفس الطريقة السابقة لكن بدون غسل اليدين والتمضمض والاستنشاق إلخ... فهل فعلي صحيح؟ مع العلم أني لم أكن أسمي عند الغسل ـ فقط عند الوضوء ـ وإن لم يكن صحيحا ماذا أفعل حيال عباداتي السابقة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله على أن عوفيت من العادة السرية، وراجع في تحريمها وسبل الخلاص منها الفتوى رقم: 7170. وقد بينا صفة الغسل الواجب الذي يحصل به الإجزاء، ويرتفع به الحدث والغسل الكامل الموافق للسنة، والذي يحصل به مزيد الأجر، وذلك في الفتوى رقم: 6133، فراجعها.
وخلاصة الفتوى أن تعميم البدن بالماء مع النية كاف في الإجزاء، وقد زدت على ذلك بالإفاضة على رأسك ثلاثا؛ فيكفيك ذلك، ولا داعي إلى التكرار، بل نخشى أن يكون من الإسراف، ومن الاعتداء في الطهور.

والتسمية قبل الغسل مستحبة، ولا شئ عليك في تركها؛ قال النووي في المجموع: وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب التسمية للجنب، وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر، ولا يكون قرآنا إلا بالقصد. انتهى.

ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة. وننصحك بملازمة الدعاء والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة