السؤال
توفيت عمتي عن 3 بنات، وزوج، و3 من أولاد ذكور من إخوتها الذكور المتوفين، فما هي الأنصبة الشرعية لكل من الورثة؟
توفيت عمتي عن 3 بنات، وزوج، و3 من أولاد ذكور من إخوتها الذكور المتوفين، فما هي الأنصبة الشرعية لكل من الورثة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال: أن ورثة عمتك هم: بناتها الثلاث، وزوجها، وأولاد إخوتها الذكور؛ فإن كان الأمر كذلك؛ فإن تركتها تقسم كما يلي:
لبناتها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوج فهو لأولاد إخوتها الذكور تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما، تأخذ البنات ثلثيها (أربعة وعشرين سهما)، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، ويأخذ الزوج ربعها (تسعة أسهم)، تبقى ثلاثة أسهم، هي نصيب العصبة -أولاد الإخوة الذكور-، لكل واحد منهم سهم واحد، وانظر الجدول التوضيحي:
والله أعلم.