مسائل حول التعاقد مع شركات الاتصالات

0 147

السؤال

جزاكم الله خيرا ونفع بكم الاسلام والمسلمين.ما رأي فضيلتكم في هذه المعاملة؟ 1ـ أنا أقيم في دولة أجنبية وعندنا شركات المحمول تقدم خدمة الاتصال مرتبطة بجهاز تليفون مغلق على هذه الشركة فقط.2ـ يتم الاشتراك بعدة طرق.‌أ) تعاقد جديد ويكون غالي الثمن في رسم الاشتراك الشهري ويتم تقسيط ثمن الجهاز على مدة العقد ويكون في العادة لمدة عامين.‌ب) تعاقد جديد وهذا نادر ولا يسمح به كثيرا ويكون غالي الثمن في رسم الاشتراك الشهري ويكون العقد في العادة لمدة عامين ويكون الجهاز مجانيا.‌ج) تعاقد عن طريق الانتقال من شركة أخرى، ويتم تقسيط ثمن الجهاز أو جزء منه على مدة العقد.‌د) تعاقد عن طريق الانتقال من شركة أخرى وهذا يقدم في صورة عروض أكثر من مرة في العام، ويكون رسم الاشتراك الشهري فيه غال والجهاز مجاني، ومع إعطاء كروت هدايا غالبا تغطي كل المصروفات.3ـ جميع التعاقدات تسمح بالانتقال من شركة لأخرى أو إلغاء الاشتراك مجانا بعد انتهاء مدة العقد.4ـ جميع التعاقدات تضع شرطا جزائيا مبلغا ماليا في حالة الانتقال إلي شركة أخرى أو إلغاء الاشتراك قبل انتهاء مدة التعاقد.5ـ يضاف إلي الشرط الجزائي الأقساط المتبقية من ثمن الجهاز في حالة التعاقد بتقسيط ثمن الجهاز، أما إذا كان الجهاز مجانيا لا يطالب بشيء إلا الشرط الجزائي العادي إلا في بعض الحالات يشترط دفع مبلغ مالي غير مرتبط بسعر الجهاز، ولكن نظير إلغاء بعض الخدمات.6ـ دائما ما تشترط الشركات دفع مبلغ كبير في أول شهر نظير بعض الخدمات الاختيارية، ويمكن إلغاءها بعد الشهر الأول أو عدة أشهر حسب العقد.7ـ هناك عدة أسئلة:‌أ) هل يجوز أن أتقصد عمل التعاقد "د" للاستفادة من وجود الجهاز المجاني مع التزامي بجميع شروط التعاقد ودفعي لجميع المستحقات المالية التي بيني وبين الشركة، ومن ضمنها الشرط الجزائي، والانتقال لشركة أخرى للاستفادة من عرض آخر، ومع التزامي أيضا بجميع شروط التعاقد وأستفيد من هذه الأجهزة إما في استعمالها أو إهدائها أو بيعها.‌ب) ما حكم التعامل مع أنواع التعاقدات الأخرى مع التزامي بجميع الاشتراطات.‌ج) يتم منحنا كروت هدايا (Gift Card) وهي مكتوب على كل واحدة منهم قيمة معينة، ويمكن الشراء بها من مجموعة من المحلات التجارية بقيمتها، ويوجد بعض المحلات الأخرى تقوم بتغيير هذه الكروت ب 95 % من قيمتها المالية بأموال حقيقية يتم استخدامها كأي أموال، فهل يجوز قبولها واستخدامها و استبدالها بأموال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

أولا ـ ما ذكرته من  طرق الاشتراك في خدمات الهاتف لا حرج فيها وفق ما بينته في السؤال؛ سواء أكان الثمن مقسما على الخدمة وذات الهاتف أم كانت الرسوم للخدمة فقط والهاتف ذاته مجانا، وننبه على أن الهدية الملحقة بالسلعة أو الخدمة داخلة في العقد، ولو سميت مجانا فالثمن يشملها كما بينا في الفتوى رقم: 124641.

ثانيا ـ الشرط الجزائي في حال ترك المستأجر للخدمة قبل نهاية العقد فيه تفصيل راجعه في الفتويين التالية أرقامهما: 69557، 146403.

ثالثا ـ كون ثمن الخدمة مقسطا غير مقبوض يؤدي إلى أن تكون المنفعة في الذمة والثمن في الذمة وفي جواز ذلك خلاف بين أهل العلم وتفصيل, وانظر الفتوى رقم: 135463

رابعا ـ مسألة الجمع بين بيع الهاتف وعقد الإجارة في خدمة الاتصال جائز في أظهر قولي أهل العلم، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. اهـ. وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما.اهـ.

خامسا ـ مسألة بيع تلك الكوبونات التي لم تعين السلع فيها, وفي جواز بيعها خلاف بين المعاصرين لما في هذا البيع من جهالة المبيع، فالأولى اجتناب بيع تلك الكوبونات خروجا من الخلاف واتقاء للشبهات .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة