حكم أخذ مالك العقار أو مديره عمولة أو رسوم إضافية من المستأجر

0 90

السؤال

هل يحق للمالك أو من يدير عقاراته أن يطالب بعمولة من المستأجرين؟.
هل يحق لمن يدير عقارات المالك أن يطالب برسوم إدارية أيضا من قبل المستأجرين؟.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه ـ أولا ـ إلى أن تسمية ما ذكر بـ "عمولة أو رسوم إدارية" لا معنى له؛ لأن المستأجر  ـ كما هو معلوم ـ لا يلزمه غير الأجرة المتفق عليها، أما ما أطلق عليه هنا عمولة أو رسوم إدارية فلعل المقصود منه زيادة الأجرة على المستأجر فحسب، ومن ثم فإننا نقول: إن ما تم الاتفاق عليه من قبل مع المستأجر لا يحق للمالك ولا لوكيله طلب الزيادة عليه حتى ينتهي العقد المبرم معه؛ لأن العقد قد تم، وهو على ما اتفق عليه حتى تنتهي مدته، وليس للمالك في أثنائه المطالبة  بالزيادة على ما اتفق عليه على وجه الإلزام بصرف النظر عن تسمية تلك الزيادة، أما بعد انتهاء مدة العقد فإن أراد الطرفان تجديده وكانت تلك العمولة (الزيادة في الأجرة) مبلغا مقطوعا يؤخذ مرة واحدة فتجوز إضافتها للعقد إن كانت الإجارة وجيبة؛ لأنها زيادة معلومة في الأجرة فإذا اتفق عليها الطرفان فلا إشكال.

ولا تجوز إضافتها ـ والحال كما ذكر ـ إن كانت الإجارة مشاهرة لما يترتب عليه من الجهل بالأجرة بحسب طول مدة الإجارة أو قصرها، إذ لا يعلم ـ حين العقد ـ نسبة كل شهر من ذلك المبلغ المقطوع.

وإن كانت (العمولة) مبلغا ثابتا يؤخذ عن كل شهر فيجوز مطلقا سواء كانت الإجارة وجيبة أو مشاهرة؛ لأن الجهل بالأجرة هنا منتف، وبالتالي فالحاصل أن المالك رفع الإيجار من مبلغ كذا إلى مبلغ كذا ورضي المستأجر بذلك.

أما بخصوص أخذ الوكيل أو من يدير العقارات نيابة عن المالك تلك "العمولة أو الرسوم" لنفسه فلا يجوز إلا إذا كانت ملكا للمالك ـ على ما بينا ـ وأذن له في أخذها، فإن لم يأذن له فيها  فلا تجوز له ، لما في أخذها من الغش وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.

وراجع الفتوى رقم: 138706.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة