السؤال
أثابكم الله وجعله في ميزان حسناتكم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعا في قول عامة أهل العلم.
ومن هدا المنطلق أريد أن أستفسر عن حكم رجل علق الطلاق على التجسس على زوجته وأمها باستعمال الكاميرا.
فهل يقع طلاق إذا تجسس بدون استعمال الكاميرا بما أنه هناك وجود لشرط التجسس ولا وجود لشرط استعمال الكاميرا وهما يمثلان الشرطين اللذين علق عليهما الطلاق.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الصورة التي ذكرتها بالسؤال ليست من قبيل تعليق الطلاق على شرطين، وإنما هي تعليق للطلاق على شرط واحد، وهو التجسس بالكاميرا، فإن حصل ذلك فقد حنث في يمينه، وإن تجسس بغير الكاميرا لم يحنث؛ إلا إن كانت نيته المنع من التجسس على الزوجة وأمها بغض النظر عن الوسيلة التي وقع بها، فيحنث حينئذ اعتبارا بنيته.
وراجع في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684.
ومما ذكره الفقهاء من أمثلة تعليق الطلاق على شرطين ما جاء في الفتاوى الهندية: إن غبت عنك ستة أشهر ولم تصل بك نفسي ونفقتي في هذه المدة فأمر طلاقك بيدك، ثم غاب عنها ولم تصل إليها نفسه ووصلت نفقته كان الأمر بيدها، لأن الطلاق ههنا معلق بعدم الفعلين في المدة ولم يوجد ذلك فيحنث. اهـ.
وننبهك إلى ما حذرناك منه سابقا من كثرة تكرار الأسئلة والتفريعات استجابة للوساوس، فإن أردت السلامة فأعرض عن هذه الوساوس تماما، وإذا كررت مثل هذه الأسئلة ربما نضطر إلى ترك الإجابة عن أسئلتك حرصا على مصلحتك وحفظا لوقتنا.
والله أعلم.