السؤال
ما كفارة من قتل حيوان عمدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم ترد في الشرع كفارة مقدرة تترتب على قتل الحيوان، فيما عدا ما ورد في حق المحرم بحج أو عمرة إذا قتل صيدا عمدا فقد رتب الشارع على ذلك وجوب الجزاء ، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة:95].
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز قتل الحيوان لغير غرض صحيح، لا سيما ما ورد النهي عن قتله، وهناك تنبيه آخر وهو أن بعض الحيوانات قد ورد الأمر بقتله، وقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 15642، والفتوى رقم: 21463، فلتنظر لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.