الطلاق المعلق على شرط

0 122

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي أثناء فترة كتب الكتاب، وكنا نجلس معا في غرفة واحدة، فحدثت مشادة بيني وبينها وأرادت أن تخرج من الغرفة التي نحن فيها، فقلت لها: إذا خرجت من باب الغرفة فأنت طالق، لا تخرجي حتى آذن لك. فعادت ولم تخرج من الباب، وجلسنا مرة ثانية فتشاجرنا مرة ثانية، فأرادت أن تخرج ثانية، وحينها قلت لها: أذنت لك أن تخرجي حتى لا يقع الطلاق. أنا قلت لها ذلك خوفا من أن آمرها أن لا تخرج فلا تطيع أمري فيقع الطلاق، وخرجت هي بعد ذلك، فهل علي شيء أو وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت أذنت لزوجتك في الخروج من الغرفة فلا يقع طلاقك عليها بخروجها منها؛ لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع الشرط الذي علق عليه، لكن ننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق والحلف به بقصد التهديد، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة